ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٤ - *** مسأله ٥ اذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما
فنقول بان اوّل المرجحات هو الشهرة و المراد من الشهرة ان كان الشهرة الفتوائية كما هو مختار سيدنا الاعظم آيت اللّه الحاج آقا حسين بروجردي (قدس سره) الشريف فالترجيح مع الطائفة الثانية من الاخبار.
و ان كان المراد منها الشهرة الروائية فحيث ان كلتا الطائفتين مشهورتان بالشهرة الروائية تصل النوبة بما هو المرجع بعد ذلك و هو مخالفة العامة و هذا المرجع أيضا مع الطائفة الثانية لانه على ما نقل الشيخ (قدس سره) في الخلاف المالك منهم يقول بالصلاة في الثوب النجس و ابو حنيفة يقول بالتفصيل بين كون الثوب اكثره النجس او اقله فتجب الصلاة عاريا في الصلاة الاولى و في الثّوب في الصورة الثانية و ما يتداول من فتواهم في زمن الامام الصادق ٧ هو فتوى مالك و ابي حنيفة و كلاهما مخالفان مع الصلاة عاريا و خصوصا مع كون فتوى المالك المتداول فتواه في المدينة على الصلاة في الثوب النجس ففتواه مخالف مع الصلاة عريانا فالترجيح مع الطائفة الثانية من الاخبار.
*** [مسأله ٥: اذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما]
قوله ;
مسأله ٥: اذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة و ان لم يمكن الا من صلاة واحدة يصلي في احدهما لا عاريا و الاحوط. القضاء خارج الوقت فى الآخر أيضا ان امكن و الا عاريا.
(١)
اقول أمّا فيما يتمكن من الصلاة في كلا الثوبين مرة في احدهما و مرة في الآخر