ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠١ - القول الثاني القول بفساد الصلاة
الصلاة مع وقوع تمامها في النجاسة فكذلك بعض الصلاة ان لم نقل بكون الصحة فى البعض اولى.
مضافا الى انه لو قلنا بمقالة سيدنا الاعظم آية اللّه البروجردي (قدس سره) من اجزاء المامور به بالامر الظاهري عن المأمور به بالامر الواقعي فيما كان المأمور به الطّبيعة و كان المأمور به بالامر الظاهري فردا للطبيعة و بعد صحة ما مضى من صلاته فان امكن ازالة النجاسة بتطهير بدنه او ثوبه او نزع ثوبه او تبديله بدون فعل المنافي يتم صلاته و تقع صحيحة.
و لكن في المقام بعض الأخبار قيل بدلالته على القول الثاني فنذكر هذه الروايات و مقدار دلالتها و ما يمكن ان يعارضها و ما يمكن به الجمع بينهما ثمّ ما ينبغي ان يقال في المسألة إن شاء اللّه.
فنقول أمّا ما قيل بدلالته على فساد الصلاة في الصورة المفروضة روايات:
الرواية الاولى: من الروايات هى فقرة من رواية زرارة المتمسكة بهذه الرواية في باب الاستصحاب و هذه الفقرة ما نذكره «أن رأيته في ثوبي و انا في الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت في موضع منه ثمّ رايته و أن لم تشك ثمّ رأيته رطبا قطعت و غسلته ثمّ بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعلّه شيء اوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك ابدا [١].
يستدل بصدر هذه الفقرة على فساد الصلاة في مفروض الكلام بناء على حمله على صورة وجود الدم في الثوب من السابق و علم به في اثناء صلاته «لا على صورة العلم الاجمالي بوقوع الدم في ثوبه من السابق و كون شكه في موضعه لا في
[١] و هذه الفقرة جعلها صاحب الوسائل؛ الرواية ١ من الباب ٤٤ من ابواب النجاسات من الوسائل و بعض الاخر من الرواية في بعض الابواب الآخر من الوسائل.