ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٦ - *** مسئلة ١٠ اذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي الا لرفع الحدث
في الرواية صورة كون العذرة يابسة و بالنفض تلقى عن ثوبه و راسه و الا كان المناسب أن يأمر بالغسل لتمكنه من الغسل.
*** [مسئلة ١٠: اذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي الا لرفع الحدث]
قوله ;
مسئلة ١٠: اذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي الا لرفع الحدث او لرفع الخبث من الثوب او البدن تعيّن رفع الخبث و يتمّم بدلا عن الوضوء او الغسل و الاولى ان يستعمل في ازالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينئذ.
(١)
اقول: قد يقال في وجه تقديم صرف الماء في ازالة الخبث بانّه بعد الدوران حيث يكون لطهارة الحديثة بدل و هو التيمم يقدم الطهارة الخبثيّة من باب ان ما لا بدل له مقدم على ما يكون له البدل، كما يظهر من كلام المؤلف عليه الرحمة في التيمّم عند تعرضه للمسألة و يوجد ذلك الوجه في كلام بعض الفقهاء السابقين عليهم الرحمة.
و فيه، ان مجرد كون البدل لاحد المتزاحمين لا يوجب تقديم ما ليس له البدل عليه، لان مجرد ذلك لا توجب الأهميّة لما ليس له البدل حتى يحكم العقل بتقديمه.
و قد يقال بان التيمّم شرّع في كل مورد يلزم محذور من الطهارة المائية- و انّ مع ذلك المحذور لا يجب على المكلّف الطهارة المائية و لا فرق في المحذور بين كونه عقليّا او شرعيّا فيقدم الطهارة الخبثيّة على الحديثة لاجل ذلك.
و ان امكن اثبات ذلك فله وجه و ليس ببعيد.