ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٠ - الفرع السادس هل تكون المربية مختارة في تطهير ثوبها
الصبى يشمل الصبية أيضا.
الفرع الثالث: هل يختص الحكم بما كان المربّي أمّا او يشمل غير الأمّ
أيضا قد يقال باختصاص الحكم بما تكون المربية امّا لان المتبادر من المولود كونه مع الأمّ.
و فيه عدم تبادر ذلك خصوصا مع كون المذكور في النص هو المرأة و المرأة تشمل الأمّ و غير الدم.
الفرع الرابع: اذا كانت المربية غير أمّ الصبى
لا فرق بين كونها متبرعة و بين كونها مستأجرة لاطلاق النص.
الفرع الخامس: الواجب على المربّية تطهير ثوبه في كل يوم مرّة
للتصريح بذلك في النص المذكور.
الفرع السادس: هل تكون المربية مختارة في تطهير ثوبها
في اي ساعة من ساعات النهار سواء كان في وقت الصلاة أو لا و سواء كان وقت اداء الصلاة أم لا و سواء وقع بعده الصلاة بلا فصل أم لا أو لا يعتبر ذلك احتمالات و اقوال في مقام.
الاحتمال الاول: ما قدمنا و هو التخيير في غسله في اي ساعة أرادت المربّية بلا اشتراط كون الغسل قبل وقت الصلاة او كونه قبل صلاة الظهر او وقوع الصلاة بعده.
الاحتمال الثاني: وجوب وقوع الغسل قبل وقت الصّلاة بدعوى ان أمر الغسل للوجوب و لا وجوب في غير وقت الصلاة و يراد بالوجوب الوجوب التكليفى.
الاحتمال الثالث: تأخير الظهرين لان يتمكن من الجمع بين الظهرين و العشاءين مع طهارة الثوب او مع خفة النجاسة.