ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠١ - الفرع الثامن اذا صار الحليب المتنجس جبنا
خالف فيه بعض الفقهاء.
الفرع الخامس: اذا صارت النطفة حيوانا
فأيضا لا اشكال في طهارته لما قلنا في الوجه الاول من وجوه مطهرية الاستحالة.
الفرع السادس: اذا صار الطعام النجس جزء للحيوان
كما عرفت في الفرع الرابع و الخامس و ادعى الاتفاق عليه.
الفرع السابع: اذا صارت الحنطة المتنجسة طحينا او عجينا او خبزا
فهل تطهر أم لا.
اعلم ان الوجه في طهارتها ان كان دعوى استحالتها طحينا او عجينا او خبزا.
ففيه ان صيرورتها هذه الأشياء ليس من الاستحالة بمعني تبدل الموضوع حتى يقال بالطهارة للوجه الاول من الوجوه الثلاثة المستدلة بها على مطهرية الاستحالة بل ليس هذا التغيير الا من قبيل تغيير الاوصاف فالطحين و العجين و الخبز ليست الا الحنطة بحسب الحقيقة و الموضوع غاية الامر تغير بعض اوصافها بالطحن و اخويه و باعتبار تغيير بعض اوصافه سمى بهذه الاسماء فكلها شيء واحد و حقيقة واحدة مسمّى باسماء مختلفة باعتبار الاختلاف في اوصافه.
و ان كان الوجه بعض الروايات كالرواية الاولى و الثانية من الروايات المتقدمة، فقد عرفت الاشكالات الواردة فيها و انه لا يمكن الاستدلال بهما على المسألة.
الفرع الثامن: اذا صار الحليب المتنجس جبنا
هل يطهر بصيرورته جبنا أم لا.