ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٩ - الاول بعد جواز افراغ الغسالة عن الظروف بالآلة هل يجب غسل الآلة بعد افراغ ماء الظرف في كل غسلة
و أمّا التطهير على الوجه الرابع و هو ان يدار الماء الى اطراف الاناء مبتدأ من الاعلى الى الاسفل ثم يخرج ماء الغسالة و يفعل ذلك ثلث مرّات فاستشكل عليه مضافا الى الاشكال الذي اورد على الوجه الثالث و قد عرفت جوابه بانه على هذا لا يتحقّق غسل اسفل الاناء لانه اذا ادار الماء من الاعلى الى الاسفل فيصير الاسفل مجمع الغسالة و مع اجتماع غسالة الاعلى فيه لا يجرى الماء على الاسفل حتى يصدق غسله فيبقي الاسفل على نجاسته و فيه انه مضافا الى ما قلنا في رد الاشكال الاخير في الوجه الثالث بان اطلاق الرواية يقتضي الاكتفاء باى نحو من ادارة الماء به بالتحريك سواء كان الماء يحيط الاعلى و الاسفل في عرض واحد او يحيط أوّلا اعلى الإناء ثم اسفله او بالعكس و فيما يحيط الماء بالتحريك و الادارة أوّلا اعلى الإناء يجمع الماء في الاسفل و لكن مع هذا مقتضي اطلاق الرواية الاكتفاء في غسل الاسفل بهذا النحو و اغتفار ذلك. بان كل موضع منه اذا يغسل من فوقه الى تحته يجرى الماء أولا من فوق ثم الى الاسفل فيكون غسالة الفوق يجرى الى الاسفل و مع هذا لا اشكال في صدق غسل الاعلى و الاسفل بمجرد احاطة الماء الاعلى و الاسفل و ان اجتمع ماء الغسالة في الاسفل و يخرج بعلاج مثل القائه او اخراجه بآلة فحيث يكون هذا غسل شيء واحد و غسالة واحدة فقد غسل الاعلى و الاسفل و جرى الماء عليهما و لا اشكال. فتلخّص بحمد اللّه ان التطهير يمكن بكل الوجوه الاربعة المذكورة.
اذا عرفت ذلك يقع الكلام في فروع
الاول بعد جواز افراغ الغسالة عن الظروف بالآلة هل يجب غسل الآلة بعد افراغ ماء الظرف في كل غسلة.
او يجب غسل الآلة بعد كل مرّة تدخل في الظرف و يخرج بها بعض ماء الغسالة.
و الفرق بين الاول و الثاني هو وجوب غسل الآلة بعد كل غسلة على الاول