ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٨ - *** مسئلة ٧ اذا كان اطراف الشّبهة ثلاثة
وجوب الصلاة عاريا على صورة امكان نزع الثوب في المسألة السابقة يقال في المقام بوجوب الصلاة عاريا مع امكان نزع الثوب و قد عرفت وجهه فافهم.
*** [مسئلة ٦: اذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر]
قوله ;
مسئلة ٦: اذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز ان يصلى فيهما بالتكرار بل يصلى فيه نعم لو كان له غرض عقلائى في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّرا.
(١)
اقول: ما قاله مبنيّ على عدم جواز الامتثال الاجمالى عقلا مع التمكن من الامتثال التفصيلى لوجوه اشرنا إليها في المسألة السابقة و بينا في الاصول في محله و أجبنا عنه اما الوجوه.
فدعوى كون الامتثال الاجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى لعبا و عبثا بامر المولى و قلنا في جوابه بعدم كونه لعبا و عبثا اوانه يضرّ بقصد الوجه او التميز و قلنا بعدم مضريته بقصد الوجه أولا و عدم وجوب قصد الوجه ثانيا و عدم اعتبار قصد التميز او الاشكال بانه يضر بقصد القربة و قد بيّنا عدم كونه مضرّا به نعم ينبغى الاحتياط بترك الامتثال الاجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى لان الاحتياط حسن على كل حال.
*** [مسئلة ٧: اذا كان اطراف الشّبهة ثلاثة]
قوله ;
مسئلة ٧: اذا كان اطراف الشّبهة ثلاثة يكفي تكرار