ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨ - *** مسئلة ٤ اذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة
[مسئلة ٣: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد كفائي]
قوله ;
مسئلة ٣: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد كفائي و لا اختصاص له بمن نجّسها او صار سببا فيجب على كل احد.
(١)
اقول لأنّ المطلوب من الامر بالازالة هو خلوّ المسجد عن النجاسة و بعد كون المخاطب بالامر، الجميع فيجب على الجميع و يسقط بقيا بعض المكلفين بالازالة لان هذا معني الوجوب الكفائي و لا يجب على خصوص من نجّس المسجد لان الامر يكون بالجميع.
*** [مسئلة ٤: اذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة]
قوله ;
مسئلة ٤: اذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة الى ازالتها مقدّما على الصلاة مع سعة وقتها و مع الضيق قدمها و لو ترك الازالة مع السعة و اشتغل بالصّلاة عصى لترك الازالة لكن في بطلان صلاته اشكال و الاقوى الصحة هذا اذا امكنه الازالة و اما مع عدم قدرته مطلقا او في ذلك الوقت فلا اشكال في صحة صلاته و لا فرق في الاشكال في الصورة الاولى بين ان يصلي في ذلك المسجد او في مسجد آخر و اذا اشتغل غيره بالازالة لا مانع من مبادرته الى الصلاة قبل تحقق الازالة.
(٢)
اقول أمّا فيما يكون وقت الصلاة موسّعا يجب المبادرة الى ازالة النجاسة عن