ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٠ - *** مسأله ١ كما يعفي عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح المتنجّس
المورد الثالث: هل يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس أم لا
لا يجب ذلك لاطلاق الاخبار.
المورد الرابع: هل يجب شدّه ان امكن له شدّه و ربطه او لا يجب ذلك.
لا يبعد عدم وجوبه الّا ان يدّعى انصراف الاخبار الى خصوص مورد لا يتمكّن من الشّد اوان يشدّه مع امكانه فيخرج مورد امكن الشدّ و لا يشدّ و الاحوط شدّه مع الامكان.
المورد الخامس: لا يختص العفو بخصوص محل الجرح و القرح
فلو تعدّى عن البدن الى اللباس او الى اطراف المحل كان معفوا لاطلاق بعض الادلة و التصريح في بعضها الآخر.
نعم المعفو عنه المقدار المتعارف في ذلك فيختلف ذلك باختلاف صغر الجروح و القروح و كبره لان هذا هو متعيّن العفو اى مقدار المتعارف.
*** [مسأله ١: كما يعفي عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح المتنجّس]
قوله ;
مسأله ١: كما يعفي عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح المتنجّس الخارج معه و الدواء المتنجس الموضوع عليه و العرق المتصل به في المتعارف أمّا الرطوبة الخارجيّة اذا وصلت إليه و تعدّت الى الأطراف فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها اذا لم يكن فيه حرج.
(١)
اقول: أمّا العفو القيح المتنجس الخارج معه فتدل عليه رواية عبد الرحمن