ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٧ - *** مسئلة ٥ يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
و معدودة منها.
الرابعة: ما اذا كانت نجاستها حال اخذها عن الارض و عدم كونها واقعة عليها ثم تقع على الارض و كانت رطبة فاشرقت عليها الشمس و تجفّفها قد يتأمل في مطهريّتها لها في هذه الصورة لان الظاهر من الرواية الاولى و بعضها الاخرى كون النجاسة واقعة على الارض او على المكان او على السطح فاشرفت عليها الشمس و تجفّفها لا ما صار نجسا قبل ان يصير جزء الارض او في حكمها كاجزاء البيت من الحجر و الآجر و كالباب و غيرها ثم بعد صيرورتها جزء الارض اشرقت عليه الشمس و تجففها، نعم بناء على استظهار الاطلاق و العموم من قوله ما اشرقت عليه الشمس او كلما اشرقت عليه الشمس يمكن ان يقال بمطهريتها لهذه الامور فى هذه الصورة، و لكن الاقوى مطهريتها لها في الفرض لانه بعد مطهريتها للارض و ما هو جزء لها و هي في الحال جزء لها فتطهرها.
*** [مسئلة ٥: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة]
قوله ;
مسئلة ٥: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ان كان لها عين كالدم و العذرة.
(١)
اقول: وجه اعتبار زوال العين ما قلنا من ان المطهر يكون لاجل ازالة اثر النجاسة كما قلنا في اشتراطها في مطهريّة الماء فمع بقاء العين كيف يمكن ازالة النجاسة.
ان قلت انه مع الجفاف بالشمس يطهر الموضع و ان كانت العين