ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٦ - *** مسئلة ٦ اذا شك في دم انه من الجروح او القروح أم لا
موافق للاحتياط.
*** [مسئلة ٦: اذا شك في دم انه من الجروح او القروح أم لا]
قوله ;
مسئلة ٦: اذا شك في دم انه من الجروح او القروح أم لا فالاحوط عدم العفو عنه.
(١)
اقول بعد ما امضينا في الاصول عدم صحة التمسك في الشبهة المصداقية بالعام فلا يمكن التمسك بعموم ما دل على عدم صحة الصلاة مع الدم في المقام و لا على ما دل على العفو عن دم الجروح و القروح فمقتضى القاعدة هو الرجوع الى الاصل العملى بعد عدم وجود الاصل اللّفظى و الاصل العملى اذا لم يكن له حالة سابقة في البين هو البراءة.
و النتيجة صحة الصلاة في الدّم المشكوك كونه من الجروح او القروح أم لا و لكن في كلام بعض معاصرينا [١] هو انه بعد عدم كون الشك في اصل الوجود حتى يقال انه لا يمكن استصحاب عدم كون ما وجد من دم القروح او الجروح لانه من قبيل الاستصحاب عدم الازلى لان كون الدم من القروح او الجروح ليس من عوارض وجود الدم بل يكون من عوارض بقائه لان الدم الموجود في بدن الانسان ان خرج من الجرح او القرح يكون دم الجروح او القروح المعفو عنه في الصلاة فاذا كان كذلك فاصالة عدم خروج هذا الدم المشكوك من القرح و الجرح يكفى في عدم العفو فتكون النتيجة عدم صحّة الصلاة في هذا الدم المشكوك.
[١] المتمسك ج ١، ص ٥٣٣.