ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠١ - الأمر الرابع يشترط في العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة
و ان كان مأخوذا من الميتة بالعموم في أولاهما و بالخصوص في ثانيتهما و دلالة الروايات المتقدمة على عدم جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة من الميتة.
و مقتضى الجمع بين الطائفتين حمل الطائفة الاولى على الكراهة بقرينة الجواز في الطائفة الثانية.
و دعوى بعض حمل الطائفة الثانية بصورة النجاسة العرضية لا الذاتية لان لسان الرواية الاولى من الطائفة الثانية يكون بعين لسان الطائفة الاولى الدالة على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة و يحتمل كون المراد من الرواية الثانية من الطائفة الثانية هو هذا أيضا و ان كان موضوع السؤال فيها لبس الجلود لانه من المحتمل كون النظر في السؤال و الجواب الى نجاسة المذكورات بالنجاسة العرضية باعتبار كونها في أرض غير الاسلام.
اقول أمّا الرواية الاولى من الطائفة الثانية اعنى رواية الحلبي فيكون لسانها عين لسان الاخبار الطائفة الاولى المتقدمة ذكرها بل ينبغى ان تعدّ من جملتها لان مفادها مفاد هذه الطائفة من حيث دلالتها على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة فكما انها مطلق هكذا هذه الرواية و لسان كلها الجواز مطلقا.
و أمّا الرواية الثانية: من الطائفة الثانية فما يكون في بعض الكلمات من احتمال حملها على النجاسة العرضية فهو و ان كان محتملا لكن الظاهر منها الاحتمال الآخر و هو كون النجاسة النجاسة الذاتية و هو المجهود فى الاسئلة و الاجوبة في غير هذه الخبر هو أيضا.
و لكن ما يأتي بالنظر هو ان يجعل الكلام في موارد:
المورد الاوّل: في ان الحكم الواقعى في الصلاة في الميتة ما هو فنقول ان مقتضى رواية ابن عمير المتقدمة عدم جواز الصلاة حتى في شسع منه.