ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٤ - الفرع الاول هل مطهريّة الارض تختص بخصوص باطن القدم
كما لا اشكال بحسب الفتوى في كون المطهر هو الارض لا خصوص التراب منها و ان عبّر المحقق (قدس سره) في الشرائع و حكي عن بعض التعبير بالتراب في المطهرية.
لكن مضافا الى امكان كون هذا من باب شيوع التعبير عن الارض بالتراب او التعبير بالتراب لاجل وروده في الخبرين المتقدمين.
نقول بانه لا اشكال من حيث الدليل بعدم اختصاص المطهرية بخصوص التراب من الارض بل يعم الحكم لمطلق الارض كما صرح بذلك بعض الروايات المتقدمة ذكرها هذا تمام الكلام في اصل الحكم في الجملة انما
الكلام في فروع المسألة.
الفرع الاول: هل مطهريّة الارض تختص بخصوص باطن القدم
او يعمّه و يعمّ باطن النعل و الخف بل كل ما يتنعّل به و ان كان غيرهما.
امّا من حيث الكلمات فعبائرهم في هذا المقام مختلفة ففي بعضها الاقتصار على القدم و النعل و في بعضها الخفّ بدل النعل و غير ذلك و أمّا من حيث الدليل.
أمّا في خصوص القدم فلا اشكال في شمول الحكم له لصراحة بعض الاخبار على ذلك كالرواية الثانية و الرابعة و السابعة و لشمول اطلاق بعض الاخر من الأخبار له و أمّا الخف و النعل فيدل على الاول الرواية الخامسة بالخصوص بناء على كون هذه الرواية دليلا على المسألة.
و يدل على شمول الحكم لكل من الخف و النعل إطلاق بعض الاخبار المتقدمة و يدل عليهما بالخصوص النبويّان بناء على جبر ضعف سندهما بعمل الاصحاب و هو غير معلوم.
و يدل على شمول الحكم لكل ما يتنعّل به اطلاق بعض الاخبار المتقدمة و أن أبيت عن ذلك فلا اقل من الغاء الخصوصية عن النعل و الخف فيشمل الدليل الدال