ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٣ - فرع هل يختص الغسل ثلاث مرّات في الإناء المتنجس بخصوص ما يغسل بالماء القليل
بالاقل من ذلك فلا بدّ من الغسل ثلاث مرّات كما في الرواية.
فرع هل يختص الغسل ثلاث مرّات في الإناء المتنجس بخصوص ما يغسل بالماء القليل
او يعمّ الحكم غيره كالجاري و الكرّ و غيرهما.
اعلم ان النسبة بين رواية عمار و بين ما دل على كفاية المرّة في المتنجس بالبول في الماء الجاري العموم و الخصوص من وجه لان رواية عمار عام يشمل جميع المتنجسات و خاص لكونه في خصوص الاناء و رواية محمد بن مسلم الدالة على المرّة في الجاري خاص لانها في خصوص البول و عام لانها تشمل الاناء و غير الاناء لكن شمول رواية محمد بن مسلم لمورد الاجتماع و هو في الاناء المتنجس بالبول تكون اظهر فيؤخذ بها و تكون النتيجة عدم وجوب الغسل في الاناء ثلاث مرات في الماء الجاري في المتنجس بالبول و هكذا نقول في ماء المطر و الحمام و البئر و الكر لما قدمنا من كونها بمنزلة الجاري فلا يجب التعدد في الاناء المتنجس بالبول اذا غسل فيها و هل نقول بذلك في الاناء المتنجس بسائر النجاسات اذا غسل في غير الماء القليل من باب كون ساير النجاسات اولى بالحكم بعدم التعدد من البول.
او نقول بان رواية عمار مطلق و القدر المتيقن من تقييدها في المتنجس بالبول في الجاري و اخواته و أمّا في المتنجس بغير البول فيوخذ بإطلاقها و تكون النتيجة وجوب الغسل على هذا ثلاث مرات في الاناء المتنجس بغير البول حتى في الماء الجاري أو لا وجهان.
و حيث ان رواية عمار الدالّة على الغسل ثلاث مرات في الاناء باعتبار التعبير الواقع فيها من صب الماء في الاناء مناسب مع كون الماء قليلا يكون اطلاقها مجملا فلا يشمل غير القليل و ان كان الاحوط ثلاث مرات في غير الماء القليل أيضا في خصوص الاناء.