ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٥ - الفرع السابع لو لم تغسل المربية ثوبها كل يوم مرة
لتمكنه بالغسل عن حفظ الشرط لهذه الصلاة.
ان قلت ان الرواية مطلقة لان مفادها ليس الا الغسل في كل يوم مرة و لم يعين له زمانا من اليوم في الرواية.
قلت بعد ما قلنا من ان الجمع يقتضي حفظ الشرط مهما امكن فبه تقيد الرواية لكنها تقيد في خصوص وقت الصلاة يعنى عدم اطلاق لها يقتضي اتيان الغسل حتى في وقت لم يتمكن من الصلاة بعده مع الطهارة و أمّا بالنسبة الى الاوقات التي يمكن من الصلاة مع الطهارة بعد الغسل فالرواية باقية بإطلاقها و نتيجتها التخيير بين وقت يمكن من صلاة الفجر و بين وقت يتمكن من الظهرين و العشاءين.
نعم لو علم عدم بقاء طهارة الثوب الى زمان صلاة الظهرين لو غسلت في وقت صلاة الفجر فيدور الامر بين غسله في وقت صلاة الفجر و اتيانها صلاة مع الطهارة و بين تأخير الغسل الى وقت الظهرين فيصلى الظهرين و العشاءين مع طهارة الثوب.
يمكن ان يقال بان ذلك اولى بل احوط.
و هذا وجه اولوية تأخير الغسل الى آخر وقت الظهرين و على كل حال الاولى و الاحوط ذلك لان امرها يدور بين لزوم ذلك وجوبا عليها معيّنا و بين ان يكون احد افراد التخيير بناء على اطلاق الرواية من حيث الوقت اى من حيث وقت صلاة الفجر و الظهرين و ان لم تكن مخيرة في جميع ساعات اليوم هذا تمام الكلام في هذا الفرع.
الفرع السابع: لو لم تغسل المربية ثوبها كل يوم مرة
فصلت مع الثوب المتنجس ببول الصبى يجب قضاء صلواتها عليها لبطلان صلواتها التي اتت بها مع