ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٣ - الفرع السادس هل تكون المربية مختارة في تطهير ثوبها
من هذا اليوم او يجب غسله عليها في ساعة معينة من اليوم.
و لا يبعد كون المراد من اوّل اليوم الذي يكون في مقابل الليل هو أوّل طلوع الفجر و آخره الغروب كما في «اقرب الموارد» فيدخل في اليوم صلاة الفجر.
اذا عرفت كون وجوب الغسل وجوبا وضعيا بمعنى اشتراط الصلاة به و بعبارة اخرى شرطيّته للصلاة و عرفت ان الظاهر كون الغسل شرطا لكل من الصلوات الخمسة و ان كان ظرف وجوب الغسل هو اليوم المقابل لليل كما عرفت بيانه و عرفت ان اليوم مقابل الليل و مبدئه طلوع الفجر.
يقع الكلام في ان الشرط في الصلوات للمربية هو مجرد غسل الثوب و ان لم تتعقبه الصلاة بل و أن تأخرت المربية صلاتها حتى تنجّس الثوب بعد الغسل او يجب ايقاع الصلاة بعد الغسل بلا مهلة بل حفظ طهارة الثوب مهما امكن لها حتى تؤتى بالصلوات كلها او بعضها مع حفظ الشرط اعنى طهارة الثوب ظاهر كلام صاحب الجواهر ; و غيره الاوّل.
و قيل بان ذلك مما لا اشكال عندهم اى عند الاصحاب.
لكن و ان كان ذلك مقتضى اطلاق الرواية لكن الالتزام بذلك مشكل لبعد كون الغسل شرطا للصّلاة و ان وقعت هذه الصلاة مع النجاسة و على كل حال فعلى الاحتمال الاول فلا مانع من تأخير الصلاة عن الغسل.
و على الاحتمال الثاني تجب المبادرة الى اتيان الصلاة كى تقع الصلاة مع الشرط.
ثم أنه بعد كون وجوب الغسل وضعيا في كل يوم مرة فكما يجب على غير المربية إزالة النجاسة عن الثوب قبل كل من الصلوات كذلك يجب على المربية قبل