ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٤ - الفرع السادس هل تكون المربية مختارة في تطهير ثوبها
الصلوات فلو كان ثوبها نجسا قبل صلاة الصبح يجب غسلها او يجب غسل ثوبها في وقت الظهرين في أىّ وقت من وقتهما او يجب تأخير غسل ثوبها الى آخر وقت الظهرين حتى يمكن من إتيان الظهرين و الشائين مع طهارة ثوبها او مع التخفيف في النجاسة او تكون مخيّرة في غسل ثوبه بين تمام ساعات اليوم.
اما بناء على كون الغسل بنفسه شرطا سواء وقعت الصلاة مع الثوب المغسولة أم لا فهو مخيّر، بين تطهيره في كل ساعة من ساعات اليوم لاطلاق الرواية الا ان يدّعى ان الشرط يجب تحصيله بحيث يقع المشروط مع الشرط و حيث ان الغسل مرّة واحدة شرط لجمع الصلوات الخمسة فيجب الغسل قبلها و هذا يقتضي اتيان الغسل قبل صلاة الصبح ان كان ثوبها نجسا قبلها و الا قبل صلاة الظهر ان صار نجسا قبلها و لم يغسلها في هذا اليوم و الا فقبل العصر ان كان نجسا قبلها و لم تغسله قبلها في هذا اليوم و لا يبعد ذلك و لكن اطلاق وجوب الغسل يقتضي عدم التّعيين.
و أمّا بناء على كون الغسل مرة في كل يوم واجبا بالوجوب الوضعى كى يحفظ مع الغسل شرطية الطهارة للصلاة مهما امكن و بعبارة اخرى مقتضى الجمع بين شرطية ازالة النجاسات لكل صلاة و بين مقتضى هذه الرواية من وجوب غسل الثوب في كل يوم مرة واحدة هو التخفيف في الشرط بكفاية مرة واحدة للمربية فمهما يمكن لها حفظ الشرط يجب حفظه عليها فعلى هذا يجب ان يقال أولا بوجوب المبادرة بالغسل في زمان يتمكن معه من الصلاة مع الطهارة و حفظ الشرط لهذه الصلاة او من من التخفيف في النجاسة و ثانيا من تقديم الغسل على صلاة الصبح لتمكنه بالغسل عن حفظ الشرط يجب حفظه عليها فعلى هذا يجب ان يقال أولا بوجوب المبادرة بالغسل في زمان يتمكن معه من الصلاة مع الطهارة و حفظ الشرط لهذه الصلاة او من التخفيف في النجاسة و ثانيا من تقديم الغسل على صلاة الصبح