ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٢ - الفرع السادس هل تكون المربية مختارة في تطهير ثوبها
يغسل فالعشاءان الواقعان في هذا الثوب النجس باطل لفقد الشرط اعنى الطهارة و ان قلنا بان المراد من اليوم المذكور في الرواية هو اليوم المقابل لليل فمعنى الرواية اما كفاية الغسل الواحد لجميع الصلوات الواقعة في اليوم في حفظ الشرطية و عدم شرطية غسل الثوب و ازالة النجاسة بالنسبة الى الصلاة الواقعة في الليل للمربية فعلى هذا لو لم يغسل مرة في اليوم فالصلاة الواقعة في اليوم باطل و لكن العشاءين تقع صحيحة لانّ مقتضى الرواية عدم شرطية الطهارة فيهما للمربّية.
و أمّا ان يكون الغسل الواحد شرطا في كل من الصلوات الواقعة في كل من اليوم الليل للمربية لازالة النجاسة و ان يقع هذا الغسل في اليوم بمعنى دخل غسل واحد في اليوم، في العشاءين مثل دخله في الصبح و الظهرين و ان كان محل إتيانه اليوم و لكن هو شرط لكل من الصلوات الواجبة في اليوم و الليل فالغسل و ان كان محله اليوم المقابل لليل و لكن هو شرط لكل من الصلوات الواقعة في اليوم و الليل و على هذا لو تركه بطل كل من الصلوات الواقعة في اليوم و الليل.
و حيث ان الظاهر من الرواية هذا الاحتمال فيستفاد ان الغسل الواحد شرط لكل من الصلوات لكنه بعد كون الظاهر من اليوم المذكور في الرواية هو اليوم المقابل لليل او ان المتقين منه ذلك نقول، بوجوب الغسل في اليوم.
ثم ان قلنا بان اليوم هو اليوم العرفى الذي يشتغل الناس بامورهم الدنيوية و هو أوّل طلوع الشمس فيجب وقوع الغسل فى هذا اليوم غاية الامر هل يجب بعد دخول وقت الظهرين او يجوز تقديمه عليه و إتيانه قبله كلام آخر فاذا غسلته في هذا اليوم مرة تصح صلواته الى اليوم التالى بمقتضى الرواية.
و امّا ان قلنا بان اليوم من أوّل طلوع الفجر فيجب الغسل فى هذا اليوم.
غاية الامر يأتى الكلام إن شاء اللّه في انه هل يكفى غسله في اي ساعة شاءت