ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٨ - *** مسئلة ٥ اذا علم وجود عين النجس او المتنجس
[مسئلة ٤: إذا شك في طهارة الارض يبنى على طهارتها]
قوله ;
مسئلة ٤: إذا شك في طهارة الارض يبنى على طهارتها فتكون مطهّرة الا اذا كانت الحالة السابقة نجاستها و اذا شك في جفافها لا تكون مطهّرة الا مع سبق الجفاف فيستصحب.
(١)
اقول: أمّا فيما شك في طهارة الارض فيكون وجه الحكم بطهارتها استصحاب الطهارة فيما كانت حالة سابقة الارض الطهارة او اصالة الطهارة فيما لا يعلم حالتها السابقة و لا مجال لانّ يقال بجريان استصحاب نجاسة القدم او النعل لانه من المعلوم عدم جريان الاستصحاب في المسبب مع وجود الاستصحاب او الاصل في السبب و في المقام منشأ الشك في بقاء نجاسة القدم او النعل ليس الا طهارة الارض و عدمها و بعد جريان الاصل في السبب و هو الاستصحاب في صورة كون الارض مسبوقة بالطهارة او اصالة الطهارة فيما لا يعلم حالتها السابقة فببركة احد الاصلين يثبت طهارة الارض فلا يبقى مجال لاستصحاب نجاسة القدم او النعل.
و أمّا ان كان الشك في جفاف الارض و عدمه فان كانت حالتها السابقة الجفاف فيستصحب جفافها و تكون الارض مطهرة للقدم او النعل.
و أمّا فيما لا يعلم حالتها السابقة من حيث الجفاف و عدمه فلا تكون الارض مطهرة بل يستصحب نجاسة القدم او النعل.
*** [مسئلة ٥: اذا علم وجود عين النجس او المتنجس]
قوله ;
مسئلة ٥: اذا علم وجود عين النجس او المتنجس لا بد من العلم بزوالها و اما اذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشى