ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٩ - *** مسئلة ٦ اذا كان في الظلمة لا يدرى ان ما تحت قدمه ارض
و ان لم بزوالها على فرض الوجود.
(١)
اقول: أمّا في الصورة الاولى فلما عرفت من انه يشترط في مطهريّة الارض زوال عين النجاسة او المتنجس عن القدم و نحوه مما تطهّره الارض.
و امّا فى الصورة الثانية و هي ما اذا شك في وجود عين النّجس او المتنجس من رأس فلا يحتاج الى تحصيل العلم بعدم وجودها و لا العلم بزوالها على فرض وجودها و يكفي في عدمها استصحاب عدمها السابقة.
*** [مسئلة ٦: اذا كان في الظلمة لا يدرى ان ما تحت قدمه ارض]
قوله ;
مسئلة ٦: اذا كان في الظلمة لا يدرى ان ما تحت قدمه ارض، او شيء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشى عليه فلا بد من العلم بكونه ارضا بل اذا شك في حدوث فرش و نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريّته أيضا.
(٢)
اقول: أمّا فيما يكون شاكّا في ان ما تحت قدمه ارض او غيره فلا يكفي مسح القدم عليه في حصول الطهارة لان موضوع الحكم هو الارض و لا بد من العلم بالموضوع حتى يعرضه الحكم و مع الشك يستصحب نجاسة القدم.
و امّا مع الشك فى حدوث المانع بين القدم و الارض فلا يدرى انه يمشى على الارض او لا فأيضا لا يحكم بطهارة القدم لانه لا بد من احراز الشرط و هو المشى على الارض.