ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٤ - *** مسئلة ١٥ اذا شك في متنجس انه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرات
فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر». [١]
و يدل على كفاية النحو الثاني دعوى ان المتفاهم من التحريك الماء في الاناء المذكور في الرواية هو وصول الماء الى الاطراف الاناء فيستفاد من ذلك ان العبرة بوصول الماء بالاطراف سواء كان ذلك بتحريك الماء في الاناء او أملاك الاناء من الماء و افراغه عنه فيكتفي بكل منهما في مقام التطهير.
*** [مسئلة ١٥: اذا شك في متنجس انه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرات]
قوله ;
مسئلة ١٥: اذا شك في متنجس انه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرات او غيره حتّى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة.
(١)
اقول قد بيّنا في الاصول من ان الشك تارة يكون من جهة كون الشّبهة مفهومية مثل ما اذا قال المولى اكرم العلماء و قال في كلام آخر لا تكرم الفساق منهم و اشتبه الفاسق و تارة يكون لاجمال الخاص و تارة يكون لاجل دوران الامر بين الاقل و الاكثر مثلا في المثال يكون الفاسق خصوص المرتكب الكبيرة او هو و مرتكب الصغيرة و في كل من الصورتين لا اشكال في انه لا بدّ من الرجوع الى العام غاية الامر فيما كان الخاص مجملا و كان التخصيص منفصلا لا يسرى اجماله بالعام و لا يعمل بالخاص راسا بسبب اجماله.
و فيما كان امر الخاص دائرا بين الاقل و الاكثر يرجع في الاقل المعلوم الى
[١] الرواية ١ من الباب ٥٣ من ابواب النجاسات من الوسائل.