ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧ - *** مسئلة ٨ اذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره
يجب على المخرّب تعميره و هل هو الضامن أم لا.
لا ينبغي الاشكال في عدم وجوبه و عدم ضمانه أمّا عدم الضمان في تخريبه لانه في تخريبه محسن مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. [١]
و أمّا عدم الوجوب لعدم دليل عليه.
الجهة الثالثة: لو خرّب بعض المسجد
فهل يوجب رده الى المسجد بعد تطهيره أم لا.
لا يبعد وجوبه لانه من المسجد مضافا الى دلالة بعض الروايات عليه.
مثل ما رواها زيد الشحام (قال قلت لابي عبد اللّه ٧ اخرج من المسجد و في ثوبي حصاة قال فردها او اطرحها في مسجد) [٢].
و مثل ما رواها وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه ٨ (قال اذا اخرج احدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها او في مسجد آخر فانها تسبّح) [٣].
*** [مسئلة ٨: اذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره]
قوله ;
مسئلة ٨: اذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره او قطع موضع النجس منه اذا كان ذلك اصلح من اخراجه و تطهيره كما هو الغالب.
[١] سورة التوبة، الآية ٩١.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٢٦ من ابواب المساجد من الوسائل.
[٣] الرواية ٤ من الباب ٢٦ من ابواب المساجد من الوسائل.