ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠ - *** مسئلة ٥ اذا صلّى ثم تبيّن له كون المسجد نجسا
الواجب يسقط عن الآخرين بمعنى كون فعلية التكليف بالنّسبة الى غيره مراعي باتيان المشتغل بها و مع عدم فعلية الامر بالاهم يكون امر المهمّ فعليا و يتحقق بفعلها الامتثال نعم لو كانت الازالة مع اشتغال الغير موقوفا الى الاعانة فيجب عليه المبادرة بالاعانة و ترك الصلاة في سعة وقت الصلاة و هذا خارج عن الفرض المعنون في كلام المؤلف ;.
*** [مسئلة ٥: اذا صلّى ثم تبيّن له كون المسجد نجسا]
قوله ;
مسئلة ٥: اذا صلّى ثم تبيّن له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة و كذا اذا كان عالما بالنجاسة ثمّ غفل و صلّى و اما اذا علمها او التفت إليها في اثناء الصلاة فهل يجب اتمامها ثم الازالة او ابطالها و المبادرة الى الازالة وجهان او وجوه و الاقوى وجوب الاتمام.
(١)
اقول: أمّا اذا صلّى ثم تبيّن له كون المسجد نجسا او كان عالما بالنجاسة ثمّ غفل و صلي فلا اشكال في صحة صلاته لان الامر بالازالة مع سعة وقت الصلاة و ان كان اهمّا و لكن الامر بالصلاة باق غاية الامر ان العقل يحكم بصرف القدرة في الازالة مع تنجّز امرها بالعلم بها و أمّا مع الغفلة عن الامر بالازالة فالامر بالصلاة منجّز على المكلف و يأتي بها و تقع صحيحة و لا يكون امر شاغلا عن صرف القدرة فيها لعدم تنجّز الامر بالازالة.
اما فيما علم بالنجاسة في اثناء الصلاة او علم قبلها و غفل ثم التفت في اثناء