ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٩ - الفرع الثامن لا يعتبر في مطهرية الارض حصول زوال عين النجاسة
و ربما يتوهم دلالتها على اعتبار ذلك لان مفهوم قوله «لا بأس اذا كان خمس عشرة ذراعا «هو عدم حصول الطهارة مع عدم حصول خمسة عشرة ذراعا» و قد يقال جوابا عن هذا الاستدلال بان بعد كون جميع الروايات المتقدمة مطلق من هذا الحيث فلا بد من حمل هذه الرواية على الاستحباب لان ساير روايات الباب مع كونها في مقام البيان يكون مطلقا فلا بد من حمل هذه الرواية على الاستحباب.
و فيه ان المبني كما بيّن في الاصول هو حمل المطلق على المقيّد و تكون النتيجة على هذا الاخذ بالمقيد و القول باعتبار هذا الشرط لانه مع وحدة الملاك في المطلق و المقيد لا بد من حمل المطلق على المقيد.
لكن مع ذلك يمكن ان يقال في المورد بل لا يبعد ذلك بأن الاعتبار بخمس عشرة ذراعا يكون لأجل حصول اليقين او الاطمينان بتحقق زوال عين النجاسة الا من باب اعتباره تعبّدا في المطهرية و الشاهد على ذلك قوله بعد ذكر خمس عشرة ذراعا» قوله «او نحو ذلك» لان نحو ذلك يشمل الأقل من خمس عشرة ذراعا أيضا فهذا شاهد على ان هذا الكلام ليس الا من باب حصول اليقين بزوال العين لا دخله بالخصوص فلا يجب ذلك الشرط.
و أمّا قول المؤلف ; «خمسة عشرة خطوة» فليس في الروايات ذكر من «خطوة» نعم يمكن كون تعبيره عن الذراع بالخطوة من باب كونها بقدره او قريب منه.
الفرع السابع: لا يعتبر في مطهرية الارض وجود الرطوبة في القدم او النعل
لاطلاق الروايات من هذا الحيث.
الفرع الثامن: لا يعتبر في مطهرية الارض حصول زوال عين النجاسة
بالمشي او المسح لاطلاق الاخبار من هذا الحيث و أمّا ما في الرواية السادسة من