ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٣ - الجهة الاولى في اعتبار الغسل مرّتين في المتنجس ببول غير الرضيع بالماء القليل
الرواية الاولى: ما رواها الحسين بن ابى العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرّتين فأنّما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال أغسله مرّتين [١].
الثانية: ما رواها محمد عن أحدهما ٨ قال سألته عن البول يصيب الثوب قال أغسله مرّتين [٢].
الثالثة: ما رواها ابن ابى يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن البول» يصيب الثوب قال أغسله مرّتين [٣].
الرابعة: ما رواها ابو اسحاق النحوى عن أبي عبد اللّه ٧ قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرّتين [٤].
الخامسة: ما رواها محمد بن ادريس في «آخر السرائر» نقلا من كتاب «الجامع» لاحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطى قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرّتين فأنّما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال أغسله مرّتين [٥].
السادسة: ما رواها محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الثوب يصيبه البول قال أغسله في المركن مرّتين فان غسلته في ماء جار فمرّة واحدة [٦] و هذه الروايات كما ترى تدل على وجوب غسل الثوب و الجسد من البول مرّتين في
[١] الرواية ٤ من الباب ١ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ١ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ١ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ٣ من الباب ١ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٥] الرواية ٧ من الباب ١ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٦] الرواية ١ من الباب ٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.