ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٨ - *** مسئلة ١٩ قد يقال بطهارة الدهن المتنجس اذا جعل في الكر الحار
بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بني على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الاوّل و بقاء النجاسة في الثاني.
(١)
اقول: وجهه استصحاب طهارة الباطن في الاول و استصحاب نجاسته في الثاني.
*** [مسئلة ١٩: قد يقال بطهارة الدهن المتنجس اذا جعل في الكر الحار]
قوله ;
مسئلة ١٩: قد يقال بطهارة الدهن المتنجس اذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ثم اخذ من فوقه بعد برودته لكنه مشكل لعدم العلم بوصول الماء الى جميع اجزائه و ان كان غير بعيد اذا غلى الماء مقدارا من الزمان.
(٢)
اقول: المحكي عن العلامة (قدس سره) في التذكرة قابلية تطهير الدهن المتنجس بان يصب في كر من الماء الحار و تختلط و تمازج اجزائه مع الماء بحيث يعلم وصول الماء الى جميع اجزائه.
و استشكل على ذلك ببعض الاشكالات و العمدة الاشكال الذي ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) و هو انه لا يحصل العلم بوصول الماء الى جميع اجزائه مع بقاء مسمّاه بحيث يمكن الانتفاع به.
و اجيب عن ذلك بانه مع الامتزاج و الاختلاط بالماء الحار لا يبقي مسمّاه و هذا لا يضر بتطهيره و ان كان بعد برودة الماء تجتمع اجزائه المتفرقة في الماء فوق الماء