ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٣ - *** مسئلة ٣٣ النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير
[مسئلة ٣٢: الحلي الذي يصوغه الكافر اذا لم يعلم ملاقاته له]
قوله ;
مسئلة ٣٢: الحلي الذي يصوغه الكافر اذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته و مع العلم بها يجب غسله و يطهر ظاهره و ان بقي باطنه على النجاسة اذا كان متنجس قبل الإذابة.
(١)
اقول أمّا مع الشك في نجاسته فلاصالة الطهارة او استصحابها اذا كانت حالته السابقة الطهارة و أمّا مع العلم بنجاسة ظاهره و باطنه او نجاسة خصوص ظاهره فيطهر ظاهره بالغسل و أمّا باطنه فغير قابل للتطهير لعدم نفوذ الماء فيه.
*** [مسئلة ٣٣: النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير]
قوله ;
مسئلة ٣٣: النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير بل و الغسل بالقليل اذا علم جريان الماء عليه بوصف الاطلاق و كذا قطعة الملح نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجس او انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير.
(٢)
اقول: أمّا فيما تنجس ظاهر النبات و قطعة الملح التي تكون بصورة الحجر يمكن تطهيره بالماء القليل فضلا عن الكثير اذا علم جريان الماء عليه بوصف الاطلاق الى تمام الغسل و أمّا لو تنجس باطنها فلا كما مرّ في المسألة ١٦ لانه أمّا يستهلك النبات او الملح او يخرج الماء بالنفوذ عن الاطلاق مثل ما اذا كانا بصورة