ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢ - *** مسئلة ٦ اذا كان موضع من المسجد نجسا
مع فرض سعة وقت الصلاة.
فالحقّ خلافا للمؤلف هو ابطال و المبادرة بالازالة ثمّ اتيان الصلاة مع سعة الوقت و الا يجب اتمام الصلاة ثمّ الازالة.
هذا كله فيما لا يتمكن من الزالة حال الصلاة و أمّا اذا تمكن من الازالة حال الصلاة بدون فعل مناف للصلاة فتجب الازالة حال الصلاة و اتمام الصلاة فافهم.
*** [مسئلة ٦: اذا كان موضع من المسجد نجسا]
قوله ;
مسئلة ٦: اذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه بل و كذا مع عدم التلويث اذا كانت الثانية اشد و اغلظ من الاولى و الا ففي تحريمه تامل بل منع اذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنه احوط.
(١)
اقول: قد مرّ سابقا عند التعرض لمسألة ان المتنجس هل ينجّس ثانيا أم لا بانه تارة تكون النجاسة الثّانية ذات اثر اشد فيجب ترتب الاثر الزائد مثل ما اذا لاقي الدم موضعا ثمّ لاقاه البول فيجب الغسل مرتين و ليس مربوطا بباب تداخل الاسباب اصلا.
فلذلك نقول في المقام بان المسجد لو تنجّس أوّلا بما يكون ذا أثر أخفّ لا يجوز تنجسه بما يكون ذا أثر أشدّ لان النجاسة و ان كانت ذوى مراتب فلا يجوز تنجيس المسجد بكل من مراتبه و ان لم توجب ملاقاة النجاسة الثانية لتلويث