ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٦ - المورد الاوّل في المحمول الذي لا تتمّ فيه الصلاة
قوله ;
[الرابع المحمول المتنجس الذي لا تتمّ فيه الصلاة]
«الرابع» مما يعفى عنه فى الصلاة المحمول المتنجس الذي لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكين و الدرهم و الدينار و نحوها و اما اذا كان مما تتم فيه الصلاة كما اذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه اشكال و الاحوط الاجتناب و كذا اذا كان من الاعيان النجسة كالميتة و الدم و شعر الكلب و الخنزير فان الاحوط اجتناب حملها في الصلاة.
(١)
اقول: اعلم ان
الكلام يقع في موارد:
المورد الاوّل: في المحمول الذي لا تتمّ فيه الصلاة
فنقول بعونه تعالى ان قلنا بالعفو عن المحمول مطلقا فلا اشكال في العفو فى هذا المورد.
و ان قلنا بعدم العفو مطلقا.
فتارة نقول بان العفو عما لا تتم فيه الصلاة مطلق يشمل الصورة التي يكون ما لا تتم فيه الصلاة مع المصلى بصورة المحمول مثل ما اذا كان في جيبه فأيضا لا اشكال فيما لا تتم فيه الصلاة من المحمول.