ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٦ - *** مسئلة ١٦ يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة
الاطلاق هو الغسل مرة واحدة و لسان الروايات و ان كان الامر بالغسل لكن لا يفيد الا الغسل مرة واحدة لان الامر بالطبيعة و تحصل الطبيعة بالمرة فيكفي في المتنجس بالنجاسات «غير ما استثني كولوغ الكلب او غيره مما ذكرنا» الغسل مرة واحدة و لعل نظر المؤلف ; لم تكن الصورة التي قدّمناها اعني الشبهة المفهومية.
و ان كانت الشبهة مصداقية و لعل نظر المؤلف ; في المسألة هذه الصورة فنقول بانه لا يكون العام حجة و لا الخاص في المورد كما بينا في الاصول، فان كان في صورة الشك في انه مصداق العام او الخاص اصلا منقحا لموضوع مثلا كانت الحالة السابقة المشكوك الأنائية او عكسها فيستصحب حالته السابقة و يترتب على الاستصحاب حكمه.
و ان لم يكن له حالة سابقة ففي محل الكلام يكون المحكم استصحاب النجاسة بعد غسله مرة واحدة لانه بعد العلم بنجاسة المشكوك ظرفيّته لو غسل مرة يشك في انه صار طاهرا أم لا فيستصحب نجاسة السابقة و مقتضي الاستصحاب غسله بعد ذلك مرّتين حتى يحصل العلم بطهارته و ليتأمّل في المسألة حتى يظهر لك صحة ما قال المؤلف ; و عدمه.
*** [مسئلة ١٦: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة]
قوله ;
مسئلة ١٦: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ففي مثل البدن: و نحوها مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه و انفصال معظم الماء و في مثل الثياب و الفرش مما ينفذ فيه الماء لا بدّ من عصره او ما يقوم مقامه كما اذا داسه برجله او غمزه بكفه او نحو ذلك و لا يلزم انفصال تمام الماء