ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٨ - الأمر الرابع يشترط في العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة
هذا كله في الروايات المربوطة بالمقام ثم انه نقول بان
الكلام يقع في امور:
الأمر الاول: ان المراد مما لا تجوز فيه الصلاة
او ما لا تتم فيه الصلاة المذكور في روايات الباب هو انه لا يمكن ان يستر به ما يجب في الصلاة استتاره من العورة لا حيث آخر كالقلنسوة و امثالها.
الأمر الثاني: العفو انما يكون من حيث القذارة
الحاصلة من حيث النجاسة بمعنى ان ما لا تتم الصلاة فيه لو كان متقذّرا بالقذارة الحاصلة من النجاسة لا بأس به لا من حيث موانع آخر مثل كونه مما كونه لا يؤكل لحمه لما صرّح في بعض الروايات المتقدمة هذا و لكون المفتى به و المجمع عليه في العفو هذا.
الأمر الثالث: لا فرق فيما لا تتم فيه الصلاة بين ان يكون من جنس الثياب و الملبوس
و بين كونه من غيرهما مثل الخلخال و السكين لان المستفاد من بعض اخبار الباب هو العموم مثل الرواية الاولى و مجرد التمثيل في الروايات بخصوص ما يكون من جنس اللباس لا يقتضي التخصيص بعد كلية الحكم مثل قوله ٧ في الرواية الاولى كلما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس به».
و يمكن ان يستدل على التعميم بقوله في الرواية الخامسة «كلما كان على الانسان او معه» بان يقال بان المراد من قوله «معه» في قبال قوله «على الانسان» هو ما لا يكون ملبوسا مثل السكين و الخلخال و غيرهما.
و فيه ان هذه الرواية مرسلة الا ان بقال بانجبار ضعفها بعمل الاصحاب (رحمهم اللّه) على وفقها.
الأمر الرابع: يشترط في العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة
كما ترى فى كلام المؤلف ان لا يكون ما لا تتم فيه الصلاة من اجزاء الميتة و نجس العين.