ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤١٥
الحاق بدن المربّية بالثّوب في العفر عن نجاسته محلّ اشكال ٢٢٧
في الحاق المربّي بالمربّية اشكال ٢٢٧
في العفو من كلّ نجاسة في البدن و الثوب حال الاضطرار ٢٢٩
فصل في المطهّرات ٢٣١
أحدها الماء و هو عمدتها لانّ ساير المطهّرات مخصوص بأشياء خاصّة ٢٣٣
لا اشكال في مطهّرية الماء في الجملة و انّه من ضروريّات الدّين ٢٣٤
في الاستدلال بالآيات الشّريفة على طهارة الماء و مطهّريته ٢٣٥
في الاستدلال ببعض الرّوايات على مطهّرية الماء ٢٣٥
في مطهّرية الماء للمضاف النّجس ٢٣٧
هل يعتبر في التّطهير عن النّجاسة زوال أثرها كاللّون و الرّيح أم لا؟ ٢٣٧
في الرّوايات الواردة بعدم اعتبار زوال الرّيح و اللّون في الغسل من النّجاسة ٢٣٨
يعتبر في حصول التّطهير عدم تغيّر الماء في اثناء الاستعمال بالنّجاسة ٢٤٠
من شرائط التّطهير، طهارة الماء و لو في ظاهر الشّرع ٢٤٠
و من شرائطه أيضا اطلاق الماء ٢٤١
في ما يعتبر في تطهير خصوص ماء القليل ٢٤٢
هل يعتبر في تطهير ماء القليل ورود الماء على المتنجّس أم لا؟ ٢٤٢
في ما قبل بعدم اعتبار ورود ماء القليل على النّجس ٢٤٢
في بعض الرّوايات الدّالة على عدم اعتبار ورود الماء على النّجس ٢٤٣
المدار في التّطهير زوال عين النّجاسة دون اوصافها ٢٤٧
انّما يشترط في التّطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ٢٤٨