ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٤ - مسئلة ٣٩ في حال أجراء الماء على المحل النجس من البدن او الثوب
[مسئلة ٣٩: في حال أجراء الماء على المحل النجس من البدن او الثوب]
قوله ;
مسئلة ٣٩: في حال أجراء الماء على المحل النجس من البدن او الثوب اذا وصل ذلك الماء الى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر المحل النّجس بتلك الغسلة و كذا اذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا يقال ان المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه بل الحال كذلك اذا ضم مع المتنجس شيئا آخرا طاهرا و صب الماء على المجموع فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية و أجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها الى البقية ثم انفصل تطهر بطهره و كذا اذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثمّ انفصل فلا يحتاج الى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها و هكذا نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده او ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل الى طاهر منفصل و الفرق ان المتصل بالمحل النجس يعدّ معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.
(١)
اقول: أمّا فيما وصل الماء المستعمل في غسل موضع النجس الى ما اتّصل، بالمحل فلما قاله المؤلف من ان المتصل بالمحل النجس يعدّ مع المحل النجس مغسولا واحدا بالارتكاز العرفى المنزّل على هذا الارتكاز العرفي إطلاقات الواردة في التطهير مضافا الى كون السيرة على ذلك و بناء المتشرعة على هذا و هذا شاهد على كون تلك السيرة متخذة من صاحب الشرع بل كما في بعض الكلمات يمكن التمسك