ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٠ - المسألة الاولى اذا غسل الشخص ثوبه النجس و حصل له العلم بطهارته
بتطهيره ثم تبين الخلاف، و كذا لو وقعت قطرة بول او دم مثلا و شك في آنها وقعت على ثوبه او على الارض ثمّ تبيّن آنها وقعت على ثوبه و كذا لو راى في بدنه او ثوبه دما و قطع بانه دم البق او دم القروح المعفو او انه اقل من الدرهم او نحو ذلك ثمّ تبين انه مما لا يجوز الصلاة فيه و كذا لو شك في شيء من ذلك ثمّ تبين انه مما لا يجوز فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيه الاعادة او القضاء.
(١)
اقول في مسئلة مسائل:
المسألة الاولى: اذا غسل الشخص ثوبه النجس و حصل له العلم بطهارته
و صلّى فيه ثمّ بعد ذلك تبيّن انه نجس فهل يكون المورد من صغريات الجهل بالموضوع حتى لا يجب عليه الاعادة او القضاء او لا.
اعلم ان ما يمكن ان يكون وجها لكون المورد من صغريات الجهل بالموضوع بعض الروايات:
الرواية الاولى: ما رواها ميمون الصيقل عن ابي عبد اللّه ٧ قال قلت له رجل اصابته جنابة بالليل فاغتسل فلمّا اصبح نظر فاذا في ثوبه جنابة فقال الحمد للّه الذي لم يدع شيئا إلا و له حدّ ان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا اعادة عليه و ان كان حين قام لم ينظر فعليه الاعادة [١].
بدعوى ان مفاد الرواية التفصيل بين الفحص و غيره فلا يجب الاعادة في
[١] الرواية ٣ من الباب ٤١ من ابواب النجاسات من الوسائل.