ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٤ - *** مسئلة ٣٥ اذا استعار ظرفا او فرشا او غيرهما من جاره فتنجس عنده
و أمّا من وجد في طعام الغير نجاسة فلا يجب الاعلام حتى على مختار المؤلف ; لعدم تسبيب في البين.
*** [مسئلة ٣٥: اذا استعار ظرفا او فرشا او غيرهما من جاره فتنجس عنده]
قوله ;
مسئلة ٣٥: اذا استعار ظرفا او فرشا او غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه الاعلام عند الرد فيه اشكال و الاحوط الاعلام بل لا يخلو من قوة اذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة.
(١)
اقول: أمّا على مختارنا من عدم وجوب الاعلام و مضى الكلام فى المسألة ٣٢ فلا يجب الاعلام.
و اما بناء على مختار المؤلف ; من وجوب الاعلام في صورة كانت تسبيب او تسبب للنجاسة و لهذا قال في المسألة ٣٢ بوجوب الاعلام فيما باع او أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته فلا فرق بين المعير و المستعير بل يدور مدار التسبيب فان كان تسبيب يجب الاعلام و لم أدر لم مشى فى هذه المسألة بهذا النحو فراجع حتى يظهر لك الحال إن شاء اللّه.