ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٧ - الفرع الاوّل هل الشمس مطهر لما اصابته و جففته
الظهور لا يقتضي حمله على ما لا يساعده ظاهره نعم يمكن حمله على غير موضع السجود لانها اذا جفت تصح الصلاة عليها و جعلها مكان المصلى غير موضع سجوده فعلى هذا استفادة مطهريّة الشمس للبوارى من هذا الخبر غير ممكن.
و مثلها من حيث عدم الدلالة على المدعى روايتان رواهما على بن جعفر [١]، [٢] و يدل على مطهرية الشمس، أيضا ما رواها في دعائم الاسلام و في الجعفريات و فقه الرضوى [٣].
هذا كله في الاخبار المربوطة بالمسألة.
و أمّا من حيث الفتوى فالمشهور قائلون بمطهريّة الشمس من القدماء و المتأخرين في الجملة و في قبال المشهور المحكى عن المفيد ; و بعض آخر هو عدم مطهريّة الشمس، بل اذا اصاب المكان النجس من الارض الشمس و جففته لا تقضى الاصابة الا العفو عن التيمم و السجود عليه و استجود هذا القول المحقّق ; في المعتبر اذا عرفت ذلك نقول
الكلام يقع في فروع:
الفرع الاوّل: هل الشمس مطهر لما اصابته و جففته
او لا تفيد الّا العفو عن التيمم به و السجود عليه مع بقاء نجاسة موضع السجود الحق الاول كما ذهب إليه المشهور و يدل عليه الخبر الاول، و الثّاني بالصراحة بل الخبر الرابع على ما بيّنا فلو كان بعض الروايات مجملا من هذا الحيث و لم يفد الا جواز الصلاة و هو القابل لان يكون منشأه طهارة الارض بالشمس و قابل لان يكون منشأه العفو عن التيمم و الصلاة عليه في مقام السجدة و ان كان باقيا على نجاسته و لكن لنا فيما بقي من
[١] الرواية ٢ من الباب ٣٠ من ابواب النّجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ٣٠ من ابواب النّجاسات من الوسائل.
[٣] راجع جامع احاديث الشيعة باب ٣٧ من ابواب النجاسات، ج ٢، ص ١٧٣، ح ٤- ٦- ٧- ٩.