ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٨ - الفرع السادس هل يكفي في مطهرية الارض بعد زوال عين النجاسة مسمى المشى او المسح بالارض،
بالبول او الغائط او غيرهما فيطهره الارض او تعمّ الصورة التي حصلت النجاسة من غير الارض مثلا وقعت النجاسة على القدم من غير الارض اى من الخارج اعلم ان القدر المتقين من مطهريتها.
هي الصورة الاولى لان المفروض في الروايات هذه الصورة او متيقّنها هذه الصورة.
و أمّا الصورة الثانية فتدل على شمول الحكم لها الرواية الاولى لعدم كون نجاسة العذرة المذكورة فيها مسبّبة عن الارض و كذلك الرواية السادسة بناء على كونها دليلا على المسألة.
و تدل على شمول الحكم لهذه الصورة و للصورة الاولى العلة المذكورة في بعض الروايات المتقدمة ذكرها بناء على الاحتمال الرابع من الاحتمالات المحتملة في العلة.
و لكن قد عرفت عدم كون هذا الاحتمال احتمالا ظاهرا في العلة و عدم كونه اظهر الاحتمالات في العلة فعلى هذا شمول حكم مطهرية الارض لهذه الصورة غير معلوم.
الفرع السادس: هل يكفي في مطهرية الارض بعد زوال عين النجاسة مسمى المشى او المسح بالارض،
او يعتبر المشى او المسح بالقدم او النعل خمسة عشرة خطوة كما في كلام المؤلّف ; او خمسة عشرة ذراعا كما في الرواية السابعة من الروايات المتقدمة.
اعلم ان المشهور عدم الاعتبار نعم حكى عن ابن جنيد اعتبار المشى خمسة عشر ذراعا اقول أمّا بحسب الروايات فجميع الروايات مطلق من هذا الحيث نعم قال ٧ في الرواية السابعة منها «لا بأس اذا كان خمسة عشرة ذراعا او نحو ذلك».