ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٨ - *** مسئلة ٢٨ وجوب تطهير المصحف كفائي
التطهير لم يكن مضمونا عليه كما مر في المسألة ١٢ و يأتي في المسألة الآتية إن شاء اللّه.
*** [مسئلة ٢٨: وجوب تطهير المصحف كفائي]
قوله ;
مسئلة ٢٨: وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجّسه و لو استلزم صرف المال وجب و لا يضمنه من نجّسه اذا لم يكن لغيره و ان صار هو السبب للتكليف بصرف المال و كذا لو القاه في البالوعة فان مئونة الاخراج الواجب على كل احد ليس عليه لان الضرر انما جاء من قبل التكليف الشرعي و يحتمل ضمان المسبب كما قيل بل قيل باختصاص الوجوب به و يجبره الحاكم عليه لو امتنع او يستأجر آخر و لكن يأخذ الاجرة منه.
(١)
اقول: الكلام يقع تارة في ان وجوب الإزالة يختص بمن نجّس المصحف او لا يختص به بل يجب على الجميع و على تقدير تعلق الوجوب بالجميع هل يكون تعلق الوجوب على المكلفين وجوبا عينيا او كفائيا.
فنقول في هذا المقام بان الإزالة تجب على جميع المكلفين و ان كان سبب التنجيس شخصا خاصا لان العمدة في وجه وجوب الإزالة أمّا دعوى الاولوية القطعيّة ان قلنا بكون المستفاد من قوله تعالى لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.
هو عدم جواز المسّ لمن لم يكن طاهرا عن الخبث بالاولوية.
و امّا دعوى ان تعظيم المصحف ينافي مع تقريبه النجاسة فيجب تعظيما له ازالة النجاسة عنه لو تنجس و كلاهما يقتضي الوجوب على الجميع لا