ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤١٦
في كيفيّة اشتراط طهارة الماء و اطلاقه في التّطهير به ٢٤٩
في ما اذا صار الماء مضافا بمجرّد وصوله الى المتنجّس و لم ينفذ فيه الا مضافا ٢٥٠
في انّ ما يحتاج الى العصر من المتنجّسات ما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر ٢٥٠
في حكم التّطهير بماء الغسالة الطّاهرة ٢٥١
يجب في التّطهير بالماء القليل من بول غير الرّضيع الغسل مرّتين ٢٥٢
في الرّوايات الواردة في تطهير المتنجّس بالبول ٢٥٣
في ما توهّم انّه يكفي في الغسل المتنجّس بالبول مرة واحدة ٢٥٤
في اعتبار التّعدد في التطهير من البول و عدمه ٢٥٥
هل يعتبر التّعدد في المتنجّس بالبول في ماء المطر أو لا؟ ٢٥٦
لا يعتبر التّعدد في المتنجّس بالبول اذا غسل في ماء البئر ٢٥٧
هل المعتبر في المتنجّس بالبول في مقام تطهيره بالماء الكثير الرّاكد التّعدد أم لا؟ ٢٥٧
في انّ الماء الرّاكد البالغ حدّ الكرّ بمنزلة الجارى ٢٥٧
يكفي صبّ الماء مرّة في بول الصّبى الغير المتغذى بالطّعام ٢٥٧
قيل بانّ عدم وجوب الغسل فيه كناية عن عدم النّجاسة ٢٥٨
هل يكفي في تطهير ساير المتنجّسات غير المتنجّس بالبول الغسل مرّة واحدة او يجب التّعدد ٢٥٨
في الاشكال بالاستدلال بالرّوايات لكفاية الغسل مرّة في المتنجّس بسائر النّجاسات ٢٥٨
فى بعض الروايات الواردة فى ماء الحمام ٢٥٩