ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢١ - الفرع السادس هل تكون المربية مختارة في تطهير ثوبها
الاحتمال الرابع: الغسل و لزوم أ يقاع الصلاة بعده بلا مهلة لان الطهارة شرط حال الصلاة و الامر بالغسل لحصول الشرط فيجب ايقاع الصلاة بعد الغسل بلا مهلة كى تقع الصلاة مع الشرط.
اقول اذا عرفت الاحتمالات المحتملة في المقام فنقول أمّا احتمال كون الغسل».
واجبا بالوجوب التكليفي بمعنى انه واجب بنفسه تكليفا فهو مما لا يمكن الالتزام به لان غسل الثوب في غير المربّية لم يكن واجبا بالوجوب التكليفي فضلا عن المربية بل يكون واجبا وضعيا بمعنى كونه شرطا للصلاة فكيف يمكن الالتزام بوجوب تكليفي متعلق بالثوب للمربية بل الامر بها على غسل ثوبها كل يوم مرة يكون غيريا لتوقف الصلاة به فلسانه يكون لسان الشرطية. لكن لسانه يكون التخفيف في الشرطية بمعنى انه كان الشرط في الصلاة في غير المربية ازالة النجاسة عن الثوب و البدن لكل صلاة و تطهيرهما و أمّا في المربية فالواجب عليها غسل ثوبها مرة واحدة لجميع الصلوات و ان وقع بعضها بلا طهارة ففى الحقيقة يكون غسل الثوب مرة شرطا لجميع صلوات هذا اليوم و ليلته للمربية و يعفى عنه ما صلى قبل هذا الغسل او بعده.
اذا عرفت ان المستفاد من الرواية المذكورة حفظ الشرط بهذا المقدار و العفو عن الزائد عليه و كون هذا الدليل تخصيصا للدليل الدال على شرطية الطهارة الخبثيّة للصلاة فمقتضى التخصيص هو عدم وجوب الغسل ازيد من مرة في كل يوم فما دام يكون متمكنا من حفظ الشرط بالغسل مرة وجب لعدم جواز رفع اليد عن الشرط الا بهذا المقدار.
ثم بعد ذلك نقول أمّا بالنسبة الى العشاءين فانه أن قلنا بان اليوم المذكور في الرواية اعمّ من اليوم و الليل فهما داخلان في العفو لو غسل مرة في كل يوم و لو لم