ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٧ - *** مسئلة ١ المدار في التطهير زوال عين النجاسة
المتعارف في نظر السائل و مورد سؤاله ايقاع النجس في الماء لا عكسه حتى يقال ان الماء المطهر كان موردا لا واردا على المتنجس.
و لكن هذا غير معلوم اذ لعله كان المتعارف خلافه بايقاع الماء على الجص و كون الماء واردا عليه فلا تدل الرواية على عدم اعتبار ورود الماء على المتنجس.
و ثالثا على فرض كون الجص المذكور في الرواية واردا على الماء فكون الماء قليلا غير معلوم و ليس المتكلم في مقام بيان هذا الحيث حتى يدفع بإطلاق كلامه فتلخص ان الاقوى اعتبار ورود الماء على المتنجس في الماء القليل.
*** [مسئلة ١: المدار في التطهير زوال عين النجاسة]
قوله ;
مسئلة ١: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون اوصافها فلو بقيت الريح او اللون مع العلم بزوال العين كفي الا ان يستكشف من بقائهما بقاء الاجزاء الصغار او يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
(١)
اقول قد مضى الكلام في أوّل شرط من الشرائط المعتبرة في تطهير الماء من هذا الفصل و انه ان كان المراد من الاثر اللون او الريح او الطعم فلا يجب ازالته مع فرض زوال العين و مع الشك في زوال الاجزاء الصغار من العين و عدمه عن المحل تستصحب نجاسة المحل.
***