ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٤ - الجهة العاشرة فيما هو المراد من الدرهم
موضع واحد اذا بلغ قدر الدرهم او وقع في مواضع متعددة و كان المجموع بمقدار الدرهم و ان لم يبلغ كل واحد منها بقدر الدرهم لدلالة بعض الروايات مثل رواية محمد بن مسلم على كون الميزان في عدم العفو هو بلاغ الدم مقدار الدرهم سواء كان المجموع بقدر الدرهم او كل واحد منه.
و أمّا ان يقال بانه لو فرض عدم اطلاق الروايات الباب من هذا الحيث و فرض كون الرواية الاولى و الثانية مجملين فيكون المرجع في الزائد على قدر المتيقّن من العفو هو عموم ما دل على عدم جواز الصلاة في النجس او وجوب وقوعها في الطاهر او اطلاقه لانه اذا كان الخاص مجملا بالاجمال المفهومى فالمرجع في الزائد على المتيقن من التخصيص هو العام فتكون النتيجة عدم العفو عن الدم الواقع في البدن او الثوب اذا كان مجموعه بقدر الدرهم و ان لم يبلغ كل واحد من المجموع بقدر الدرهم.
الجهة التاسعة: ليس الميزان في الدرهم وزنه
بل الميزان سعته فان كانت الدم اقل من سعة الدرهم فمغتفر في الصلاة و ان كان وزنه بقدر الدرهم و بالعكس لانّ الظاهر من التحديد هذا و قد ادعى عدم الخلاف في المسألة
الجهة العاشرة: فيما هو المراد من الدرهم
فهل هو الدرهم المعروف بالوافى او المعروف بالبغلى او المراد هو الدرهم المعروف الذي ضرب في زمان عبد الملك او غيرها.
اعلم ان الكلام يقع في موضعين:
الموضع الاول: في المراد من الدرهم.
الموضع الثاني: بعد الفراغ عن ذلك و تشخيص موضوع الدرهم يقع الكلام في تشخيص مقدار سعته فنقول: