ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٥ - *** مسئلة ١ اذا سرت النجاسة الى داخل النعل
بالارض بالمشي او المسح و بقاء نجاسة الاجزاء الارضية اللّاصقة في بعض مواضع القدم فيبقى هذه الاجزاء على النجاسة و ما تحتها من القدم و النعل الّذي لم تقع بينه و بين الارض مماسة بالمشي او المسح.
و أمّا العلّة المذكورة في بعض من الروايات المتقدمة ذكرها و قد عرفت انها ذوات احتمالات و ليس هذا الاحتمال ظاهر الاحتمالات او اظهرها فعلى هذا نقول الاحوط وجوبا زوال الاجزاء الارضية اللّاصقة بالقدم او النعل.
*** [مسئلة ١: اذا سرت النجاسة الى داخل النعل]
قوله ;
مسئلة ١: اذا سرت النجاسة الى داخل النعل لا تطهر بالمشي بل في طهارة باطن جلدها اذا انفذت فيه اشكال و ان قيل بطهارته بالتبع.
(١)
اقول: أمّا عدم طهارة داخل النعل بالمشي او بالمسح فلعدم شمول دليل مطهرية الارض للداخل الغير المماس مع الارض و لو شك في ذلك يكون المرجع استصحاب النجاسة.
و أمّا طهارة باطن جلد النعل اذا نفذت النجاسة فيها فقد يقال بطهارته بالتبع.
و فيه ان الطهارة التبعية محتاجة الى الدليل و لا دليل عليها في المقام لأن مقتضى الدليل مطهرية الارض لما يمسّها من القدم او النعل.
و ما قيل من ان النّبويّين المتقدّمين في طى الروايات المتقدمة بإطلاقهما يدلّان على طهارة الباطن.