ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٣ - *** مسئلة ٦ يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات
في الخنزير التّعفير قبل السبع أيضا و الاقوى عدم وجوبه.
(١)
اقول: أمّا وجوب غسل سبع مرّات في ولوغ الخنزير فلما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ٨ قال سألته عن الرحل يصيب، ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به قال ان كان دخل في صلاته فليمض و ان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما اصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله قال و سألته عن خنزير يشرب، من اناء كيف يصنع قال يغسل سبع مرّات [١] و هذه الروايات تقيد اطلاق ما دل من الروايات على كفاية غسل النجاسات باقلّ من ذلك كما عرفت في محله.
و هل يجب التّعفير في ولوغ الخنزير كما نسب الى الشيخ ; في بعض كتبه و غيره بدعوى كون الخنزير هو الكلب لغة و انه مثل الكلب في جميع الاحكام و انه انجس من ساير النجاسات او لا يجب التعفير.
الاقوى الثاني لعدم تماميّة ما استدل به على وجوب التعفير فيه لعدم كون الخنزير لغة هو الكلب و لو فرض اطلاقه عليه في مورد لا يدل على كونه الكلب لغة و عدم دليل على كونه مثل الكلب في جميع الاحكام بل هذا مصادرة و كونه انجس من ساير النجاسات لا يوجب كون جميع احكام كل النجاسات له فلا وجه لوجوب التعفير و ان كان الاحتياط حسن و أمّا الكلام في الجرذ و هو على ما قاله المؤلف ; الكبير من الفأرة البريّة و مدرك وجوب الغسل في المتنجس به سبع مرّات.
هو ما رواها عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ قال سئل عن الكوز و الاناء
[١] الرواية ١ من الباب ١٣ من ابواب النجاسات من الوسائل.