ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤ - الجهة الاولى في اشتراطها في موضع السجود
و من الواضح ان اللحاف الذي يتغطى به المصلّي لا يكون امره اهون مما يتغطّى به من القطن او الصوف و بعد التغطي به حال الصلاة يجب ازالة النجاسة عنه سواء كان ساترا له أم لا، فما قاله المؤلف ; من ان الاقوى عدم الشّرطية في صورة عدم التّستر به ليس بتمام.
الموقع العاشر: و يشترط في صحة الصلاة ازالة النجاسة عن موضع السجود
دون المواضع الآخر الا اذا كانت مسرية الى بدنه او لباسه فيقع الكلام في جهتين:
الجهة الاولى: في اشتراطها في موضع السجود
فنقول بعونه تعالى.
أمّا الحكم من حيث الفتوى فقد ادعى عليه الاجماع و من ذكر انّه مخالف من الفقهاء فقد استوجه كلامه بنحو لا يكون مخالفا للاجماع.
و أمّا من حيث النص فما استدل به فروايات:
الرواية الاولى: النبوى المشهور (جنّبوا مساجدكم النجاسة). [١]
و فيه انه من المحتمل كون المراد الأمكنة المعدّة للصلاة و السجود و بعبارة اخرى المساجد و لهذا استدل بها على عدم جواز تنجيس المسجد و وجوب ازالة النجاسة عنها.
الرواية الثانية: ما رواها زرارة (قال سألت أبا جعفر ٧ عن البول يكون على السطح او في المكان الذي يصلّي فيه فقال اذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر) [٢].
بناء على شمولها لموضع السجدة فهى تدل على أن الارض بعد تجفيفها
[١] الرواية ٢ من الباب ٢٤ من ابواب احكام المساجد من الوسائل ج ٣.
[٢] الرواية ١ من الباب ٢٩ من ابواب النجاسات من الوسائل.