ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤١٠
في حكم ما اذا غسل ثوبه النّجس و علم بطهارته ثمّ صلّى فيه و بعد ذلك تبيّن له بقاء نجاستة ١٢٠
في حكم ما اذا وقعت قطرة بول او دم مثلا و شكّ انّها وقعت على ثويه او على الارض فصلّى فيه ثمّ تبين انّها وقعت على ثوبه ١٢٣
فيما اذا شكّ في نجاسة الثّوب فصلّى فيه ثم تبيّن بعد الصّلاة نجاسته ١٢٣
فيما اذا رأى الشّخص في بدنه او ثوبه دما و قطع بانّه من الدّماء الطّاهرة فصلّى فيه ثمّ انكشف الخلاف ١٢٤
فيما اذا علم بنجاسة شيء فنسى و لاقاه بالرطوبة و صلّى ثم تذكّر انّه كان نجسا ١٢٦
في حكم ما اذا انحصر ثوبه في النّجس و لم يمكن نزعه لبرد و نحوه ١٢٧
اذا انحصر ثوبه في النّجس و امكن نزعه فهل تجب عليه الصّلاة فيه او يصلّى عاريا او يكون مخيّرا ١٢٨
في بعض الرّوايات الدّالة بظاهرها على وجوب الصّلاة في الثوب النّجس ١٢٩
فيما يمكن أن يستدلّ به على وجوب الصّلاة عاريا ١٣٠
في ما قيل بالتّخيير بين الصّلاة في الثّوب النّجس و بين الصّلاة عاريا ١٣١
في اجراء قواعد التّزاحم ١٣٢
في فروع اخرى تتعلّق في الصّلاة مع النّجاسة ١٣٣
في ما اذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة احدهما يكرّر الصّلاة ١٣٤
في الاستدلال برواية صفوان على تكرار الصّلاة في المسألة المفروضة ١٣٥
في دوران الامر بين حفظ شرطيه الستر و حفظ شرطيّة الطهارة عن الخبث و مانعيّتها ١٣٦