ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٢ - الأمر الثالث دعوى الشهرة بل الاجماع على حرمة الانتفاع بنجس العين
بالقرض فكان يبعث الى العراق فيؤتي ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلاة القاه و القى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال ان اهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون ان دباغه ذكوته [١].
اذا عرفت ذلك نقول انّ هذه الروايات الاربعة على تقدير دلالتها لا تقاوم مع الروايات الدالة على العدم.
امّا الاولى منها فلانها مع ما يلوح منها آثار التقية لاعراض الامام عن الجواب لانه لم يجب عما سأله بل كتب اجعل ثوبا للصلاة تكون مما اعرض عنها الاصحاب لانه بمفادها تدل على جواز بيع الميتة فهى معرض عنها.
كما ان الرابعة منها ضعيفة السند كما قدمنا في محله.
و أمّا الثانية و الثالثة منها فلا تدلان الا على جواز الانتفاع باليات الغنم لخصوص الاستصباح فليس في البين من الروايات ما يمكن الاستدلال بها على الجواز.
ثم بعد ذلك هل نقول بعدم جواز مطلق الانتفاعات بدلالة الروايات المتقدمة.
او نقول بان الظاهر منها بعض الانتفاعات الظاهرة من النجاسات و هو البيع و الشراء و الاكل و الشرب لا مطلق الانتفاعات كل محتمل.
اقول مضافا الى ضعف سند بعض الروايات الدالة على عدم جواز الانتفاع كرواية على بن ابي المغيرة و الفتح بن يزيد فانهما مجهولان كما عن العلامة المامقاني ;.
بانه ما يأتي بالنظر هو احتمال آخر فى هذه الروايات و هو انه بعد ما يكون
[١] الرواية ٢ من الباب ٦١ من ابواب لباس المصلى.