ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩ - *** مسئلة ١٠ لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
للمورد بإطلاقه.
و أمّا فيما لا يكون متبرع بالتعمير بعد الخراب لا يجوز التخريب على الاقوى لان اطلاق دليل حرمة التخريب يشمل المورد و لا وجه للتمسك بدليل وجوب الازالة لعدم شموله للمورد لان الاجماع و هو العمدة في الدليل متيقّنه غير المورد.
و كذلك ملاك وجوب الازالة لان تعظيم المسجد لا يقتضي ذهاب موضوعه و في الفرض تتوقف الازالة على ذهاب موضوع المسجد نعم لو امكن في مفروض المسألة تطهير ظاهر المسجد يجب ذلك لانه كما تجب الازالة كليّة يجب تقليل النجاسة لان ملاكهما واحد.
*** [مسئلة ١٠: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا]
قوله
مسئلة ١٠: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و ان لم يصلّ فيه احد و يجب تطهيره اذا تنجس.
(١)
اقول: للمسألة صورتان:
صورة صار المسجد خرابا و تغير عنوان مسجديته فياتي حكمه إن شاء الله في طى المسألة الثالثة عشر.
و صورة خرب المسجد و لم يتغير عنوان مسجديته فنقول في هذه الصورة بانه لا اشكال في حرمة تنجيسه مع صيرورته خرابا لانه مسجد بعد و يترتب عليه آثار المسجديّة و ان لم يصلّ فيه احد.
***