ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٦ - الفرع التاسع هل يكون فرق في العفو بين ان تكون متمكنة لتحصيل الثوب الطاهر
الثوب النجس لان هذا مقتضى شرطية الغسل مرة في كل يوم لصلاتها فبانتفاء الشرط ينتفى المشروط فيجب القضاء.
الفرع الثامن: ان كون الحكم المذكور فيما كان الثوب منحصرا بثوب واحد
مما لا اشكال فيه لكونه مورد الرواية.
و أمّا اذا كانت لها اثواب متعددة فتنجست كلها ببول الصبى فهل الزائد من الثوب الواحد يكون معفوا عنه مطلقا أو لا يكون معفوا عنه مطلقا او التفصيل بين صورة عدم احتياجها الى لبسها فلا تكون معفوا عنها فى هذه الصورة و بين صورة احتياجها الى لبسها فيعفى لبس كلها مع النجاسة في الصلاة مثل الثوب الواحد مع الشرط المذكور.
الاقوى التفصيل أمّا في صورة عدم احتياجها الى لبسها فلان المستفاد من سياق الرواية كون جعل الحكم في مورد وجود المشقة و مع عدم حاجة بلبسها لا مشقة لها حتى يعفى عنها و أمّا مع الاحتياج بلبسها مثل ما اذا كان بردا شديدا ففيه وجهان.
وجه عدم الاغتفار اعنى عدم العفو الجمود على ظاهر الرواية للتصريح فيها بقوله «ليس لها إلا ثوب واحد».
وجه العفو و الاغتفار هو كون الميزان و ملاك الحكم هو المشقة و هو موجود في الازيد من الواحد و الاقوى ذلك.
الفرع التاسع: هل يكون فرق في العفو بين ان تكون متمكنة لتحصيل الثوب الطاهر
بشراء او إجارة او استعارة و بين عدم تمكنها من ذلك وجهان:
وجه عدم الفرق اطلاق الرواية المذكورة الواردة في الباب لان الظاهر منها