ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٠ - *** مسئلة ٢٠ المشاهد المشرفة كالمساجد
الازالة الظاهر العدم اذا كان مما لا يوجب الهتك و الا فهو الاحوط.
(١)
اقول: الكلام يقع تارة في انه مع عدم تمكن الشخص من الازالة هل يجب عليه اعلام الغير من باب الارشاد او لا يجب ذلك فنقول لا دليل على وجوب الاعلام.
و تارة يقع الكلام في انه بعد ما كان الواجب على المكلف ازالة النجاسة عن المسجد بقيامه على الازالة و قيامه على الازالة اعم من المباشرة و التسبيب فاذا لم يتمكن من المباشرة يجب بنحو التسبيب بان يعلم شخصا او اشخاصا حتى يمتثل الواجب و هو الازالة كما اذا كانت ازالة النجاسة عن المسجد موقوفه بصرف مال من اجرة الاجير و غير ذلك.
فان كان الكلام في ذلك فلا ينبغي الاشكال في وجوب اعلام الغير مع احتمال التأثير و قيام الغير بها سواء كان بقاء النجاسة موجبا لهتك المسجد أم لا.
*** [مسئلة ٢٠: المشاهد المشرفة كالمساجد]
قوله ;
مسئلة ٢٠: المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الازالة اذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الاحوط لكن الاقوى عدم وجوبها مع عدمه و لا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب و ساير مواضعها الا في التّأكد و عدمه.